وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة (1)، ثمّ يتزوجها بعد زوج: إنها عنده على ما بقي من طلاقها. قال الشيخ: هذه الروايات تحتمل وجهين: أحدهما: أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها، أو كان تزوّج متعة، أو لم يكن بالغا؛ لما يأتي (2). والثاني: أن تكون محمولة على التقيّة؛ لانّه مذهب عمر، واستدلّ بما مر (3).