وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، ثمّ تمتع فيها (1) رجل آخر، هل تحل للاول؟ قال: لا. ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) عن حماد بن عيسىأحمد بن محمّد بن عيسى: 111 | 274.">(2). والذي قبله، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.