وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوّجها رجل متعة، أتحل للاول؟ قال: لا؛ لأنّ الله يقول: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها) (1) والمتعة ليس فيها طلاق.