الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 28199  المشاهدات: 1164
قائمة المحتويات وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوّجها رجل متعة، أتحل للاول؟ قال: لا؛ لأنّ الله يقول: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها) (1) والمتعة ليس فيها طلاق.

المصادر

التهذيب 8: 34 | 103، والاستبصار 3: 275 | 978.

الهوامش

1- البقرة 2: 230.



الفهرسة