وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته، وهي حبلى، قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا، حتّى تضع. ورواه الصدوق بإسناده، عن عليِّ ابن الحكم (1). وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق (عليه السلام).