وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته، ثمّ طلّقها تطليقتين، (يحلّ له أن يراجعها) (1)، إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها مولاها، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تزوج زوجا غيره، ويدخل بها، فيكون نكاحا مثل نكاح الأوّل، وإن كان قد طلقها واحدة، فأراد مولاها راجعها.