أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يزوج جاريته رجلاً، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، أيحل لزوجها الأوّل أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره.