محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين يعني ابن سعيد ـ عن ابن أبي عمير وفضالة، عن القاسم، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد والامة يطلقها تطليقتين، ثمّ يعتقان جميعا، هل يراجعها؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجا غيره، فتبين منه.