وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها، فيرتفع طمثها، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة، فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر؛ لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت، قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.