وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن (الحسن بن زياد)الحسن بن زياد.">(1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المطلقة يطلّقها زوجها، ولا تعلم إلاّ بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها، ولا تعلم بموته إلاّ بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان، وإلا تعتدان.