وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن محمّد بن بكير، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لاي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: لان حرقة المطلقة تسكن في (1) ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر.