وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطاً، فلم يجابهن فيما شرط لهنَّ، ولم يجر فيما اشترط عليهن، (أما ما) (1) شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول الله عزّ وجلّ: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (2) فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء؛ لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا ماتزوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عزّ وجلّ: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (3) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة أشهر، وعلم أن غاية صبر.">(4) المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (5). محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثمّ، قال: سألت أبا الحسن الثاني (عليه السلام)، وذكر نحوه علل الشرائع: 507 | 1.">(6). ورواه البرقي في (المحاسن) بهذا السند نحوه (7).