محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في حديث: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال للنساء: أفّ لكن، قد كنتن (1) قبل أن ابعث فيكنَّ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولا كاملا، وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً، ثمَّ لا تصبرن؟!.
المصادر
الكافي 6: 117 | 13، وأورده بتمامة في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الابواب.