محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن جديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ميت مات وهو جنب، كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلاً واحدا يجزي ذلك للجنابة (1) ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، مثله (2).