محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي (عليهما السلام) في امرأة مات عنها زوجها، وهي في عدة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل، وتبيت عن منزلها (1) في عدتها؟ قال: فوقع (عليه السلام): لا بأس بذلك إن شاء الله.