محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً، أو أقل من شهر، أو أكثر، ثمّ تتحول منه إلى غيره، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه، كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها، قال: يجوز ذلك لها، ولا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).