|
الحديث |
الرقم: 28520
المشاهدات: 1829
قائمة المحتويات
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته، ثمّ إنه مات قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ولها الميراث.
المصادرالفقيه 3: 353 | 1691، وأورده في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج.
|
|