وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى في المرأة إذا طلّقها، ثمّ توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه، فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوّلتين، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من زوجها، ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.