محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمّي، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها وهي في عدتها، فانّها ترثه، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت هي في عدتها فانه يرثها، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل، ما لم يقتل أحدهما الآخر.