الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن …

 الرقم: 28593  المشاهدات: 1682
قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا خلع الرجل امرأته، فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطّاب، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، وحتّى تقول: لا أبر لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولأوطئنّ فراشك، ولا اقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

المصادر

الكافي 6: 140 | 4، التهذيب 8: 96 | 325، والاستبصار 3: 316 | 1124.



الفهرسة