الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي …

 الرقم: 28594  المشاهدات: 1601
قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها، ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السلام): وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فاذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها، وحل لزوجها ما أخذ منها. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 6: 141 | 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 8: 96 | 326، والاستبصار 3: 316 | 1125.



الفهرسة