وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا خلع الرجل امرأته، فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطّاب، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، وحتّى تقول: لا أبر لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولأوطئنّ فراشك، ولا اقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.