وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة، حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنّما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه، فان حنث وجبت عليه الكفّارة، وإلاّ فلا كفارة عليه فوقع بخطه (عليه السلام): لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث. ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد، عن (محمّد بن عبدالله) (2).