وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت ثمّ طلقها الذي تزوّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه الكفارة للظهار الأوّل؟ قال: نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة. قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة؛ لأنّه مذهب قوم من المخالفين، انتهى. ويحتمل الحمل على الاستحباب.