محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الظهار ظهاران: فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر امي، ثمّ يسكت، فذلك الذي يكفر (1)، فإذا قال: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث، فعليه الكفارة حين يحنث.