وعنه، عن الحسين، (عن صفوان) (1)، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، الحديث.
المصادر
التهذيب 8: 14 | 46 و 8: 18 | 57، والاستبصار 3: 262 | 937، و 265 | 950، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.