الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانيّ قال سألت أبا عبدالله …

 الرقم: 28765  المشاهدات: 1299
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء، وهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء: أن يقول الرجل لامرأته: والله لاغيظنك، ولاسوأنّك، ثمّ يهجرها، ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر (1)، فقد وقع الايلاء، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيء، أو يطلّق، فان فاء فان الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.

المصادر

الكافي 6: 132 | 7.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: فإذا مضت أربعة أشهر.



الفهرسة