الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمربن اذينة عن بريد بن معاوية قال سمعت …

 الرقم: 28767  المشاهدات: 1568
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، ولا يمسّها، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فامّا، أن يفيء فيمسّها، وإما أن يعزم على الطلاق، فيخلي عنها حتى إذا حاضت، وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.

المصادر

الكافي 6: 130 | 1، والتهذيب 8: 3 | 3، والاستبصار 3: 255 | 915.



الفهرسة