محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤلي (1) من امرأته، فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة، ثمّ يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.