وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1) وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
التهذيب 8: 195 | 684، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 2 من الباب 3، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 وقطعة في الحديث 1 من الباب 5، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.