وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فان عاد، قال: يضرب، فانه يوشك أن ينتهي. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني قال يونس: يضربضرب أدب، ليس بضرب الحدّ، لئلاّ يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وترك الزيادة (2).