وعنه عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت، وابنه اليوم غلام شاب، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها. قال الشيخ: قوله: ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، لانه فسره في آخر الخبر، ولو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى.