وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من كان شريكا في عبد أو أمة، قليل أو كثير، فأعتق حصّته، ولم سعة، فليشتره من صاحبه، فيعتقه كلّه، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق (1)، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم مثله (2).