وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجلين، كان بينهما عبد، فاعتق أحدهما نصيبه، فقال: ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه، والا استسعى العبد في النصف الاخر. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).