محمد يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: ان ذلك فساد على أصحابه، (فلا يستطيعون) (1) بيعه، ولا مؤاجرته فقال: يقوّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وانما جعل ذلك عليه (2)، لما أفسده.