وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما الامة، فيعتق أحدهما نصفه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تعتقنى (1)، ذرنى كما أنا اخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها، لكن يعتقها (2) ويستسعيها.