وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل ورث غلاماً، وله فيه شركاء، فاعتق لوجه الله نصيبه، فقال: اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، واذا اعتق (1) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق، منه له ولهم، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (2)، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.