وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه، فان كان له مال اعطى نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى، ويستخدمه، وكذلك اذا كانوا شركاء.