عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة، أيجزي عنه ان يعتق اعرج، وأشل؟ قال: اذا كان مما يباع اجزأ عنه، الا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً، فعليه ما وقت.
المصادر
مسائل علي بن جعفر: 121 | 70، وقرب الإسناد: 119، واورده عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 27 من ابواب الكفارات.