محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخرّاز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له، ثمّ احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه، وان شاء أمسكه حتّى يموت، فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 185 | 9، واورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 18 من ابواب الوصايا، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.