محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن الصادق (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة: ما اديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها، وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان أكرهها (1) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها، ودرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت (2) شريكته في الحدّ، ضربت مثل ما يضرب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(3).