محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان، انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها، أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذى له منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها.