محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن رجل، قال: لله عليّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، قال: أيشق ذلك عليهم؟ قلت: نعم، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيية، ولا شيء عليه. ورواه الشيخ باسناده عن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغرا، عن اسحاق بن عمّار نحوه (1).
المصادر
1 الكافي 7: 441 | 11، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 35 | 42.