وباسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحكم الاعشى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة، قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه. قال: يشتري لهم، قلت: إنّ له من يكفيه والذي يشتري له ابلغ منه، وليس عليه فيه ضرر، قال: يشتري لهم.