وعنه، عن أحمد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل، عن حمزة بن حمران، عن داود بن فرقد، عن حمران، قال: قلت لابي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام): اليمين التي تلزمني فيها الكفارة، فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله، فلم تفعله، فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية، فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة، فليس هو بشيء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).