وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل مات، وترك ابنته وعمه، فقال: المال للابنة وليس للعم شيء، أو قال: ليس للعم مع الابنة شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1).