وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبدالله بن محرز، (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: ترك ابنته واخته لأبيه وامه، فقال: المال كله للابنة وليس للاخت من الاب والام شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أن فيه: عن عبدالله بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).
المصادر
الكافي 7: 87 | 7.
الهوامش
1- في التهذيب: محمد (هامش المخطوط)، راجع الحديث 4 من هذا الباب.