وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال لي: يازرارة! ما تقول في رجل (مات، و) (1) ترك أخويه من امه وأبويه؟ قال: قلت: السدس لامه)، وما بقي فللاب، فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت الله عزّ وجّل يقول: في كتابه العزيز: (فإن ان له اخوة فلامه السدس): (2) فقال لي: ويحك يا زرارة! اولئك الاخوة من الاب، إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(3)، وكذا الذي قبله.