وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه؟ قلت: لامه السدس، وللاب ما بقي، فإن كان له اخوة فلامه السدس، فقال: إنما اولئك الاخوة للاب، واللاخوة من الاب والام، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الاخوة من الام الثلث، وأعطوها السدس، وإنما صار لها السدس، وحجبها الاخوة من الاب والاخوة من الاب، والام، لان الاب ينفق عليهم، فوفر نصيبه، وانتقصت الام من أجل ذلك، فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا بشيء، ولايحجبون امهم عن الثلث، قلت: فهل ترث الاخوة من الام (مع الام) (1) شيئا؟ قال: ليس في هذا شك، أنه كما أقول لك.