وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اُذينة ـ في حديث ـ قال: قلت لزرارة: حدثني رجل عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوين واخوة لام، أنهم يحجبون، ولا يرثون، فقال: هذا والله هو الباطل(1)، ولا أروي لك شيئا والذي أقول والله هو الحق: إن الرجل إذا ترك (أبوين فلامه الثلث، ولأبيه) (2) الثلثان في كتاب الله عزّ وجّل، فإن كان له اخوة ـ يعني: الميت، يعني: اخوة لاب وام أو اخوة لاب ـ فلامه السدس وللاب خمسة أسداس، وإنما وفر للاب من أجل عياله، والاخوة لام ليسوا لاب، فأنهم لا يحجبون الام عن الثلث، ولا يرثون، وإن مات الرجل وترك امه، واخوة وأخوات لاب وام، (أو اخوة) (3) وأخوات لاب، واخوة وأخوات لام، وليس الاب حيا، فانهم، لايرثون، ولا يحجبونها، لانه لم يورث كلالة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(4).