الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن حريز عن زرارة عن …

 الرقم: 32618  المشاهدات: 1388
قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال لي: يازرارة! ما تقول في رجل (مات، و) (1) ترك أخويه من امه وأبويه؟ قال: قلت: السدس لامه)، وما بقي فللاب، فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت الله عزّ وجّل يقول: في كتابه العزيز: (فإن ان له اخوة فلامه السدس): (2) فقال لي: ويحك يا زرارة! اولئك الاخوة من الاب، إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 93 | 7.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- النساء 4: 11.
3- التهذيب 9: 280 | 1014.



الفهرسة